المؤلفات والكتابات
اقسام المكتبة. جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. وإذا أراد الشريكان أن يصححا الشركة.
أما بخصوص الفتوى المذكورة فقد أقر المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي تحديد الربح عن طريق فرض نسبة مئوية من التكاليف بشرط أن تكون التكاليف معلومة علما تاما وليست مخفية كما جاء في السؤال, وذلك في قراره المتعلق بعقد المقاولة حيث جاء فيه: يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية: أ - الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة. رواه أبو داود والنسائي. وأما في حال الخسارة فيتحمل كل شريك الخسارة بحسب رأسماله فقط. اتصل بنا ارتبط معنا من نحن المكتبة الرئيسية current. ولا مانع أن يتفقا على دفع ذلك بأي عملة وبدون إلزام شريطة أن يتم ذلك في نفس مجلس العقد لأنه تصارف يشترط التقابض الفوري.